الشيخ حسين الحلي
156
أصول الفقه
اللَّه تعالى . والخلاصة : هي أنّ الفعل لو كان لوجوده أثر كالتحريم وإفساد الصوم ، فلو فعله المكلّف نسياناً جرى فيه حديث رفع النسيان ، أمّا لو كان بالعكس بأن كان الفعل واجباً وقد تركه المكلّف نسياناً ، فلا يجري فيه حديث الرفع ، إذ لا معنى لرفع الترك النسياني ، بل المناسب هو الوضع ، وبعد البناء على ذلك نقول : إنّ من ترك السورة في الصلاة نسياناً ففي تطبيق حديث رفع النسيان عليه وجوه : الأوّل : أن نقول : إنّ الفاقد للسورة قد صدر نسياناً ، فيكون مرفوعاً . وفيه أوّلًا : أنّ الفاقد لم يكن هو نسياناً بل كان المفقود هو المنسي . وثانياً : أنّه لا يكون لذلك الفاقد أثر شرعي ، بل أثره عقلي وهو إسقاط الأمر المتعلّق به ، فلا يشمله حديث الرفع ، لما عرفت من كون المرفوع هو الأثر الشرعي . وثالثاً : أنّ هذا الأثر لا منّة في رفعه ، بل تكون نتيجة رفعه هو الإعادة ، فلا يشمله حديث الرفع ، لكون المرفوع فيه هو ما يكون رفعه امتناناً . الوجه الثاني : أن نقول : إنّ ترك السورة كان نسياناً ، فهو - أعني الترك - مرفوع . وفيه أوّلًا : ما عرفت من عدم جريان الرفع في الترك . وثانياً : أنّ هذا الأثر للترك ليس بشرعي ، إذ ليس هو إلّا عبارة عن عدم حصول امتثال الأمر بذلك الجزء المنسي ، وليس ذلك من الآثار الشرعية . الوجه الثالث : أن نقول : إنّ الرفع مسلّط على الجزء المنسي ، فذلك - أعني السورة - هو المرفوع ، ورفعه برفع أثره الذي هو الجزئية والوجوب الضمني . وفيه : أنّ النسيان إنّما ينطبق على الفعل الذي صدر نسياناً ، فليس هو بمعنى المنسي كي ينطبق على السورة المذكورة . الوجه الرابع : أن نقول : إنّ جزئية هذه السورة مشكوكة ، لأنّها إن كانت